إذا نظم القانون تعويض طوارئ العمل وحدد على وجه الحصر ما يستحقه عيال المتوفى، اقتصر الاستحقاق على هذا التعويض دون غيره، ولا يترتب على الوفاة في هذه الحالة افتراض التسريح أو استحقاق تعويض مزدوج.
ان المادة 178 وما بعدها من قانون العمل بينت الاحكام الخاصة بطوارئ العمل وحددت التعويض الذي يستحقه عيال المتوفى وبمقتضى هذا التحديد لايستحق العيال تعويضا اخر على ان اعتبار الوفاة بحكم التسريح لان التسريح غير مفترض في حالة طوارئ العمل ولان العيال لايستحقون الا تعويضا واحدا هو المستحق بسبب الطارئ .