إذا كان الضرر ناشئاً عن تناول طعامٍ مسمومٍ قدّمه الغير للمضرور، فلا يُنسب إلى المضرور أي إسهامٍ في إحداث الضرر لمجرد تناوله الطعام، وتبقى المسؤولية على من قدّم الطعام وعلى من يسأل عن فعله تبعاً.
إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنة لا يعتبر مساهمة من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤولية بكاملها على الطاهي ومتبوعه