• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تناول المضرور طعاماً مسموماً لا يعد مساهمة منه في إحداث الضرر وتقوم المسؤولية كاملة على من قدمه

إذا كان الضرر ناشئاً عن تناول طعامٍ مسمومٍ قدّمه الغير للمضرور، فلا يُنسب إلى المضرور أي إسهامٍ في إحداث الضرر لمجرد تناوله الطعام، وتبقى المسؤولية على من قدّم الطعام وعلى من يسأل عن فعله تبعاً.

نص الاجتهاد

إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنة لا يعتبر مساهمة من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤولية بكاملها على الطاهي ومتبوعه