• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للسلطات القضائية المحلية سماع الشهود بناءً على تفويض من السلطة القضائية الأجنبية ولو دون معاهدة

تفويض السلطة القضائية المحلية بسماع الشهود من جهة قضائية أجنبية يكون صحيحاً ومقبولاً حتى في غياب المعاهدة، متى كان ذلك لا يخالف النظام القانوني الواجب التطبيق ويقوم على المجاملة الدولية.

نص الاجتهاد

إن تفويض السلطات القضائية المحلية بسماع الشهود من قبل السلطات القضائية الأجنبية أمر مقبول حتى ولو لم تكن هناك أية معاهدة المناقشة: لم تعالج القوانين السورية صلاحية الممثلين السياسيين أو القناصل الأجانب لجهة سماعهم الشهود الموجودين في سورية من مواطنين أو أجانب بناء على طلب سلطاتهم القضائية، مما يتوجب معه الرجوع إلى أحكام القانون الدولي الخاص بهذا الشأن.إن هذه الأحكام تقضي بإعطاء هذه الصلاحية لهؤلاء ما دامت قوانين بلادهم الأصلية تسمح بذلك وتمنح المحاضر المنظمة من قبلهم قيمة قانونية غير أن الاحتمال الذي يمكن أن يضعف من هذا المبدأ هو أن هؤلاء الممثلين لا يملكون، وذلك في حال رفض الشهود المثول أمامهم، أية سلطة لإجبارهم على الحضور Batiffol المطول الابتدائي في القانون الدولي الخاص طبعة 1955 بند 739)، كما ولا تملك هذا الحق أية سلطة أخرى ما عدا السلطات القضائية السورية إذا كانت مفوضة رأساً بسماع الشهود. إن تفويض السلطات القضائية المحلية بسماع الشهود من قبل السلطات القضائية الأجنبية أمر مقبول حتى ولو لم تكن هناك أية معاهدة، لأن تنفيذ التفويض في هذه الحالة يكون قائماً على مبدأ المجاملة الدولية Courtoisie – international.