• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط المزايدة في إيجار العقارات الوقفية لا يمنع بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عنه ما لم يرد نص صريح بالحظر

إذا قرر النص وجوب المزايدة في إيجار العقارات الوقفية، فإن هذا القيد ينصرف إلى طريقة التأجير دون أن يمتد بذاته إلى منع بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عنه، ما لم يرد نص صريح بالحظر.

نص الاجتهاد

ان ورود نص في المادة 65 من المرسوم التشريعي رقم 204 العام 1961 يتضمن عدم جواز ايجار العقارات الوقفية الا عن طريق المزايدة انما يحدد الطريقة التي يتم بها ايجار تلك العقارات ولا يتعارض مع الاستثناء الوارد في المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1955 الذي سمح للمستأجر بيع المتجر أو المصنع بكامله لعدم وجود نص في المرسوم 204 بمنع البيع أو التنازل.