تجديد الخبرة لا يُعدّ بذاته إلغاءً نهائياً للخبرة الأولى، ما لم يتضمن القرار تعليلاً صريحاً يفيد هجرها وإطراحها. وللقاضي أن يرجع إلى الخبرة الأولى عند عدم اقتناعه بنتيجة الخبرة الثانية.
إن القاضي لا يلتزم بالخبرة الجديدة دون الخبرة الأولى إلا إذا علل لالغاء الخبرة الأولى بما يفيد هجره لها نهائيا أما إذا كان تجديد القاضي للخبرة الأولى بسبب صدورها باكثرية أراء الخبراء فلا يعني أنه قد الغاها نهائيا بل له أن يعود إليها في النتيجة اذا لم يقتنع بنتيجة الخبرة الجديدة