• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض المكلف على الضريبة وطلبه بحث أساس التكليف يعد إقراراً ضمنياً بأصلها ويقطع التقادم

يُعدّ اعتراض المكلف على الضريبة مع طلبه بحث أساس التكليف إقراراً ضمنياً بأصل التكليف، وهذا الإقرار يقطع التقادم.

نص الاجتهاد

ان اعتراض المكلف على الضريبة وطلبه البحث في أساس التكليف إقرار ضمني بأصل التكليف يقطع التقادم