يُعدّ اعتراض المكلف على الضريبة مع طلبه بحث أساس التكليف إقراراً ضمنياً بأصل التكليف، وهذا الإقرار يقطع التقادم.
ان اعتراض المكلف على الضريبة وطلبه البحث في أساس التكليف إقرار ضمني بأصل التكليف يقطع التقادم