كل اتفاقٍ أو عقدٍ يتضمن مخالفةً لتنظيم عمران المدن يُعدّ باطلاً لمخالفته النظام العام، ولا يعتدّ بإرادة المتعاقدين في إجازة ما يحظره هذا التنظيم.
ان تنظيم عمران المدن يعتبر من النظم الإدارية المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز للافراد الاتفاق على ما يخالفها تحت طائلة البطلان كأن يتم العقد على إقامة بناء مخالف لهذا التنظيم .