• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاتفاق على ما يخالف قواعد تنظيم عمران المدن المتعلقة بالنظام العام ويقع البطلان على العقد المخالف لها

كل اتفاقٍ أو عقدٍ يتضمن مخالفةً لتنظيم عمران المدن يُعدّ باطلاً لمخالفته النظام العام، ولا يعتدّ بإرادة المتعاقدين في إجازة ما يحظره هذا التنظيم.

نص الاجتهاد

ان تنظيم عمران المدن يعتبر من النظم الإدارية المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز للافراد الاتفاق على ما يخالفها تحت طائلة البطلان كأن يتم العقد على إقامة بناء مخالف لهذا التنظيم .