لا يضاف أثر عقد النائب إلى الأصيل ما لم يُصرّح النائب بصفته أثناء التعاقد، أو يثبت علم المتعاقد الآخر بالنيابة، أو قيام قرينة تفيد أن شخصية العاقد غير مؤثرة في التعاقد.
ان النائب اذا لم يصرح أثناء العقد أنه يتعاقد بوصفه نائبا فان أثر العقد لا يضاف الى الاصيل الا اذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب