• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تصحيح الخطأ في الحكم ليس منه تغيير وصف الحكم لان مرجع ذلك كله هو المحكمة التي تنظر في الطعن

إذا وقع خطأ في وصف الحكم، فإن تصحيح هذا الخطأ لا يعدّ تغييراً لمضمون الحكم، ولا يمسّ ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي بعد زوال ولايتها. ويعود تقدير أثر هذا الخطأ إلى محكمة الطعن، مع بقاء الحكم القطعي حجةً على من اكتسب بحقهم قوة القضية المقضية، ولا يفيد المتضامن في إعادة طرح أسباب سبق حسمها بحك...

نص الاجتهاد

ان تصحيح الخطأ في الحكم ليس منه تغيير وصف الحكم لان مرجع ذلك كله هو المحكمة التي تنظر في الطعن المناقشة: لما كان هذا الطعن قد رفع من المسؤول بالمال الذي ذهل دیوان محكمة الاستئناف عن تبليغه الحكم الذي صدر بحقه في واقع الأمر بمثابة الوجاهي الا انه وصف خطأ بالوجاهي وكي لا تضطر محكمة النقض النظر القضية الواحدة مرتين كما وقع عند طعن السائق (م) صدر في الحكم ذاته قبل أن يتم تبليغه الى المتضامن معه المسؤول بالمال الطاعن في الحكم الآن فأنه كان ينبغي على محكمة الاستئناف تدارك هذه التبليغات حرصا على انسجام الأحكام ووحدة الاقضية في الدعوى الواحدة وكان الخلل الواقع في وصف الحكم لا يبدل من حقيقته مادام الضبط يؤويد اجراء محاكمة الطاعن في جلسة 18 كانون الأول 1962 بمثابة الوجاهي من غير ما حاجة لصدور قرار لاحق بتصحيح صفة الحكم من الوجاهي إلى حكم بمثابة الوجاهي ذلك لان المحكمة متى أصدرت حكمها النهائي لا يبقى لها من ولاية قضائية على الحكم أو الدعوى لان القاضي تزول ولايته بالحكم النهائي ولان تصحيح الخطأ ليس منه تغيير وصف الحكم وجاهي أو بمثابة الوجاهي لان مرجع ذلك هو المحكمة التي تنظر في الطعن بهذا الحكمولما كان هذا الخلل الذي وصف به الحكم المطعون فيه لا يجوز أن يحول دون حق الطاعن في الطعن دفاعا عن حقه الا أن ما ينبغي أن يفطن له المسؤول بالمال في دعاوی حوادث السيارات و أمثالها أنهم لا يستفيدون من حالات الغياب اذا انفردوا وحدهم بالطعن ولم يلتزموا جانب الدفاع عن مصلحتهم بمشاركة السائق ومرافقته في مراحل الدعوى للدفاع عن حق مشترك بين السائق والمسؤول بالمال معا . ولما كانت أسباب الطعن الخمسة ليس من شأنها أن تنال من الحكم الذي أصبحت له قوة القضية المقضية بحق سائق السيارة وليس من وجه في أسباب الطعن ما يبرر أن يحل المسؤول بالمال من مسؤوليته الناشئة عن مسؤولية السائق الذي رد طعنه وصار الحكم قطعيا ومبرما بحقه وينبغي أن يكون لهذه القطعية أثر على المسؤول بالمال مالك السيارة الا اذا كان في طعنه ما يبدل بالنسبة اليه نتائج الحكم الصادر بحق السائق ولما كانت أسباب الطعن هي :1 – لا دليل على السائق والمسولية هي افتراضا مشتركا .2 – سبب الحادث القوة القاهرة التي لم تأخذ بها المحكمة .3 – لم ترد المحكمة على أسباب الاستئناف وعن القضاء والقدر وافتقاد العمد.4 – لم تجر المعاينة الثانية على وحيدة. كما أوجب التقرير الطبي ولا جرت العملية الجراحية .و كان على المحكمة أن تلجأ إلى الخبرة التقدير التعويض .ولما كانت هذه الأسباب لا يسمع منها السببان الرابع والخامس لأول مرة أمام محكمة النقض .وكانت الأسباب الثلاثة الأولى قد بت أمرها في مجال نظر الطعن المرفوع من السائق وأصبح للحكم من جهتها قوة المقضية وليس في تكرارها ما يخول الطاعن عرضها من جديد ولا فيها ما يخرج الحكم الاستئنافي المطعون فيه اما عن فقدان نية العمد وهي الفكرة الجديدة التي لم يسبق طرحها من سائق السيارة فالسبب على غير أساس لان الحكم بالمطعون فيه غير قائم على العمد .