• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال المشروع إلى رب عمل جديد يوجب بقاء عقود الاستخدام وتحميل الخلف التزامات السلف تجاه العامل

انتقال المشروع إلى رب عمل جديد يوجب استمرار عقود الاستخدام في مواجهة الخلف، وتنتقل إليه الالتزامات المرتبطة بها تجاه العامل، ولا يُحتجّ باتفاقات السلف والخلف الداخلية على العامل لتقليص حقوقه.

نص الاجتهاد

ان الظاهر من نص الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون العمل هو ان المقصود منها اعلان بقاء عقود الاستخدام بين رب العمل الجديد وعمل رب العمل الأول تبعا لمبدأ القائل بأن رب العمل الجديد خلف رب العمل القديم فتنتقل الى الخلف جميع الالتزامات التي ارتبط بها السلف وعليه فإن ما ورد في العقد الجاري بين الطرفين من جهة التزام رب العمل القديم بتعويض التسريح والانذار قبل من انتقل المشروع لاسمه انما هو عقد يربط العاقدين دون ان يؤثر ذلك في حقوق العامل التي تبقى خاضعة لحكم المادة 158 من قانون العمل فيتحمل رب العمل الجديد الاعباء المتولدة عن التسريح على ان يبقى الحق بالرجوع على رب العمل القديم بالاستناد الى لعقد القائم .