حقّ المؤجر في الادعاء بالغبن يتولّد بعد انقضاء ثلاث سنوات من العقد إذا كانت مدته أطول من ثلاث سنوات، أمّا إن كانت المدة أقل من ثلاث سنوات فلا يُمارس هذا الحق إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها.
يحق للمؤجر الادعاء بالغبن بعد انقضاء ثلاث سنوات على مدة العقد، إذا كان معقوداً لأكثر من هذه المدة. وبعد انتهاء المدة العقدية إذا كان معقوداً لأقل من ثلاث سنوات