إذا حلّ الضامن محلّ المضمون في المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر، فإن هذا الحلول يُعامل كحوالة حقٍّ عقدية وتُطبَّق عليه القواعد العامة للحوالة والحلول.
ان حلول الضامن محل المضمون بالمطالبة بالعطل والضرر يعتبر حلولا عقديا وتطبق بشانه القواعد العامة ويعتبر حوالة للحق يجربها المضمون الى الضامن بعد قبضه التعويض منه .