• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول الضامن محل المضمون في المطالبة بالعطل والضرر يُعدّ حوالةً للحق وتُطبق عليه القواعد العامة

إذا حلّ الضامن محلّ المضمون في المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر، فإن هذا الحلول يُعامل كحوالة حقٍّ عقدية وتُطبَّق عليه القواعد العامة للحوالة والحلول.

نص الاجتهاد

ان حلول الضامن محل المضمون بالمطالبة بالعطل والضرر يعتبر حلولا عقديا وتطبق بشانه القواعد العامة ويعتبر حوالة للحق يجربها المضمون الى الضامن بعد قبضه التعويض منه .