• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تبليغ رئيس مجلس إدارة الشركة في شخصه أو في موطنه إذا لم تتخذ الشركة مركزاً لإدارتها، ويشمل الموطن في التبليغ جميع أنواعه

إذا لم تتخذ الشركة مركزاً لإدارتها، جاز تبليغ الأوراق الخاصة بها إلى رئيس مجلس إدارتها بشخصه أو في موطنه، ويشمل الموطن في التبليغ كل موطن دائماً كان أو مؤقتاً أو قانونياً أو مختاراً أو موطن أعمال؛ ويترتب على صحة التبليغ بدء سريان المهل القانونية للطعن.

نص الاجتهاد

يوجه التبليغ الى رئيس مجلس إدارة الشركة بشخصه او في موطنه عندما لاتتخذ هذه الشركة مركزا لادارتها ان كلمة الموطن تشمل في صدد التبليغ كل موطن سواء اكان دائما او مؤقتا او قانونيا او مختارا او موطن اعمال المناقشة: في مناقشة كلا الطعنين: من حيث أن الطعن التبعي ينصب على تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قرره من قبول الاستئناف شكلاً بالرغم عن أنه مقدم بعد فوات ميعاد الاستئناف. ومن حيث أن الفصل في الجدل الدائر حول هذا الوجه من الدفع الشكلي يجب أن يسبق البحث في الموضوع على اعتبار أن اقراره يؤدي إلى رد الاستئناف المرفوع ضد الحكم الابتدائي بصورة تستتبع تحصين هذا الحكم بقوة القضية المقضية التي تحول دون المساس بما قضى به. ومن حيث أن الوقائع الثابتة لا يجادل فيها أحد من طرفي الخصومة تؤكد أن الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة الرابد الطاعنة قد جرى تبليغه في المحل التجاري العائد للسيد منير. مدير الشركة بيد أخيه السيد رئيف الذي وقع على صك التبليغ بتاريخ الثاني من شهر أيار لعام 1962 وإن الشركة تقدمت باستئناف هذا الحكم في اليوم الأخير من هذا الشهر مدعية أنها لجأت إلى الاستئناف عند علمها بالحكم الابتدائي الذي لم يجر تبليغه إلى رئيس مجلس الإدارة في مركز الشركة ولم تطبق بشأنه أحكام المادة 25 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن الخصم يتمسك بصحة هذا التبليغ تأسيساً على أن الشركة الطاعنة لم تتخذ لها مركز إدارة وعلى أن التبليغ جرى في موطن رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للأصول. ومن حيث أن المشترع الذي اعترف بالشخصية الاعتبارية للشركات وأقر وجود كيان مستقل لها عن شخصية رئيسها قد نص في المادة 25 الآنفة الذكر على أن التبليغ فيما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤء لشخصه أو في موطنه. ومن حيث أن اعمال أحكام هذا النص يستتبع توجيه التبليغ إلى رئيس مجلس الإدارة بشخصه أو في موطنه في كل مرة لا تتخذ فيها الشركة مركز لإدارتها. ومن حيث أنه يظهر من بيانات المحضر المكلف بالتبليغ أن ليس للشركة مركز إدارة في المحل المحدد في الإذاعة التجارية وإنما استبان من وصف الحالة الراهنة أن هذا المحل المتخذ مركزاً للإدارة في شارع بورسعيد بدمشق هو عبارة عن متجر للسيد منير. معد لبيع منتجاته من البلاط. ومن حيث أن عدم اتخاذ مركز للإدارة لا يرتب على من يختصم الشركة أن يوجه التبليغ إلى معمل الشركة الكائن خارج دمشق على اعتبار أن الشركة لم تختره مركزاً لإدارتها. ومن حيث أن قواعد الأصول الملمع إليها تسوغ في هذه الحالة تبليغ الأوراق الخاصة بالشركة إلى موطن رئيسها إن لم يجده المحضر فيه. ومن حيث أن التبليغ في الموطن يعتبر صحيحاً إذا تم تسليم الورقة فيه إلى وكيل المخاطب أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحة المخاطب عملاً بالمادة 22 من القانون المذكور. ومن حيث أن كلمة الموطن تشمل في صدد التبليغ كل موطن سواء أكان الموطن دائماً أو مؤقتاً أو قانونياً أو مختاراً أو موطن اعمال كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ف حكمها رقم 453 لعام 1963 . ومن حيث أن ثبوت أن التبليغ وقع في الموطن التجاري لرئيس الشركة بيد أخيه رئيس الوكيل عنه بموجب وكالة غير منازع فيها والتي ظهر أنه جرى التصديق عليها من قبل الكاتب بالعدل في بيروت بتاريخ 27/3/1954 تحت رقم 4957 إنما يجعل التبليغ سليماً وتسري من تاريخه مواعيد الطعن. ومن حيث أن الشركة التي تعتبر مبلغة بتاريخ 2 أيار 1962 قد سلكت سبيل الاستئناف في 31/5/1962 بعد أن فوتت على نفسها ميعاد هذا الوجه من الطعن المحدد في المادة 229 من القانون الآنف الذكر. ومن حيث أن الاستئناف يغدو على هذا النظر مقدماً بعد انقضاء الميعاد القانوني مما كان يتعين معه رفض الاستئناف شكلاً دون التعرض لعوامل الطعن الموضوعية. ومن حيث أن محكمة الاستئناف وإن أخطأت في القرار الذي أصدرته بتاريخ 17/11/1962 من جهة قبول الاستئناف شكلاً خلافاً للقواعد القانونية الملمع إليها غير أنها انتهت في الحكم المطعون فيه إلى رد الاستئناف وأصبح الحكم موافقاً للقانون بحسب النتيجة فإنه يتعين رفض كلا الطعنين الأصلي والتبعي عملاً بأحكام المادة 258 المعدلة من قانون أصول المحاكمات. لذلك، حكمت المحكمة بالاجماع، برفض الطعنين الأصلي والتبعي.