• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الطعن في الحكم إلا من كان طرفاً فيه وثبتت له صفة التمثيل أو المصلحة القانونية في الخصومة

حق الطعن طريق استثنائي لا يباشره إلا من ثبتت له صفة الخصومة أو التمثيل أو المصلحة القانونية المباشرة، ولا يكفي مجرد ذكر الاسم في الدعوى أو نسبة التمثيل إليه ما لم يكن ذلك مقطوعاً به ومؤيداً بما يخرجه من نطاق الشخص غير الخصم.

نص الاجتهاد

ان سلوك طريق الطعن في الأحكام لا يسوغ إلا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه ولا يعتبر الشخص طرفا في الحكم إلا إذا كان تمثيله للمحكوم عليه مقطوعا به وإن ظهر في الدعوى وكانت له مصلحة في الطعن المناقشة: من حيث ان الدعوى رفعت في الأصل بمواجهة المطعون ضدهما السيدين فيليب وفؤاد بطلب مبلغ ستة آلاف وستمائة وثلاثين ليرة سورية بوصف الأول ممثلا لشركة شكبيان وغندور وبوصف الثاني ممثلا لشركة محمد حسين وأولاده.ومن حيث ان هذه الدعوى لا تستهدف مطالبة المطعون ضدهما بشيء يشغل ذمتهما بصفتهما الشخصية.ومن حيث ان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قضى بإلزام المدعى عليه الأول بدفع المبلغ وتضمين كلا من المدعى عليهما الرسوم مناصفة بالصفة التي اختصما فيها.ومن حيث ان المطعون ضدهما قاما باستئناف هذا الحكم بصفتهما الشخصية معلنين بأن ليس لأحد منهما حق تمثيل إحدى الشركتين.ومن حيث ان سلوك طريق الطعن في الأحكام لا يسوغ إلا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه ولا يعتبر الشخص طرفا في الحكم إلا إذا كان تمثيله للمحكوم عليه مقطوعا به وإن ظهر في الدعوى وكانت له مصلحة في الطعن.ومن حيث ان إضفاء الحكم على المطعون ضدهما صفة تمثيل الشركتين بدون مؤيد لا يكفي لاعتبار كل منهما طرفا في الحكم بل يظل شخص كل منهما خارجا عن نطاق الخصومة ولا يقبل منه الطعن إلا إذا اثبت وجود مصلحة له تخوله ان يسلك هذه السبيل القانونية.ومن حيث أنه كان يترتب على محكمة الاستئناف ان تقبل الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما ان تتثبت من وجه إضرار الحكم الابتدائي بمصلحة كل منهما فإن استبان لها من حاصل الوقائع المعروضة عليها وجود مصلحة تخولهما سلوك سبيل الاستئناف قبلت الاستئناف وفصلت في موضوعه وإلا قضت برده شكلاً. ومن حيث ان المحكمة المشار إليها قد تعجلت في قبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي قبل استثبات هذه الناحية فإن حكمها أضحى مشوبا بمخالفة أحكام المادة 19 من قانون أصول المحاكمات بصورة تعرضه للنقض.