عند عدم اتخاذ الشركة مركزاً لإدارتها، يصح تبليغ رئيس مجلس إدارتها في موطنه الشخصي أينما كان.
إذا لم تتخذ الشركة مركزاً لإدارتها جاز تبليغ رئيس مجلس إدارتها في كل موطن له