• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ رئيس مجلس إدارة الشركة في موطنه إذا لم تتخذ الشركة مركزاً لإدارتها

عند عدم اتخاذ الشركة مركزاً لإدارتها، يصح تبليغ رئيس مجلس إدارتها في موطنه الشخصي أينما كان.

نص الاجتهاد

إذا لم تتخذ الشركة مركزاً لإدارتها جاز تبليغ رئيس مجلس إدارتها في كل موطن له