لا يملك المحكوم عليه الطعن بصفته الشخصية في حكم صدر عليه إضافةً إلى الشركة إلا إذا أثبت مصلحة شخصية مباشرة وقائمة تبرّر استئنافه.
إذا حكم على المدعى عليه إضافة للشركة لا يقبل منه الطعن بالاستئناف بصفته الشخصية إلا إذا أثبت وجود مصلحة له تخوله أن يسلك هذا السبيل القانوني