• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل استئناف المحكوم عليه بصفته الشخصية إذا لم يثبت مصلحة شخصية تبرر طعنه

لا يملك المحكوم عليه الطعن بصفته الشخصية في حكم صدر عليه إضافةً إلى الشركة إلا إذا أثبت مصلحة شخصية مباشرة وقائمة تبرّر استئنافه.

نص الاجتهاد

إذا حكم على المدعى عليه إضافة للشركة لا يقبل منه الطعن بالاستئناف بصفته الشخصية إلا إذا أثبت وجود مصلحة له تخوله أن يسلك هذا السبيل القانوني