إذا كان التعويض العائلي قد تحدد بمقدار شهري بنص خاص، فلا يجوز تعديله أو رفعه على أساس الساعات الإضافية، لأن ذلك يخالف النص التشريعي الآمر الذي حدده.
لايزاد التعويض العائلي حسب الساعات الإضافية . المناقشة: حدد المقدار الشهري للتعويض العائلي بنص تشريعي خاص ولذا فإن زيادة نسبته حسب الساعات الإضافية يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي 146 تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته.