يثبت تاريخ إنشاء البناء والرخصة بعبءٍ يقع على المالك، ولا يختلف ذلك باختلاف صفته الشخصية أو كون المالكة الدولة.
ان اثبات تاريخ انشاء البناء والحصول على الرخصة يقع على عاتق المالك سواء اكان من الافراد ام الدولة .