• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات تاريخ إنشاء البناء والحصول على الرخصة على المالك أياً كانت صفته

يثبت تاريخ إنشاء البناء والرخصة بعبءٍ يقع على المالك، ولا يختلف ذلك باختلاف صفته الشخصية أو كون المالكة الدولة.

نص الاجتهاد

ان اثبات تاريخ انشاء البناء والحصول على الرخصة يقع على عاتق المالك سواء اكان من الافراد ام الدولة .