لا يُسمع إنكار توقيع الوصول البريدي إلا مقروناً بادعاء التزوير، لأن مجرد الإنكار لا يكفي لإهدار حجيته.
ان انكار التوقيع على الوصول البريدي لايسمع الا بادعاء التزوير .