العذر الشرعي في قانون العمل لا ينصرف إلى سبب شخصي محض، بل إلى حادث يحول فعلاً دون سلوك الطريق القضائي للمطالبة بالحق، وتقدير مدى انطباقه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
ان المقصود بالعذر الشرعي المنصوص عليه في المادة 165 من قانون العمل انما هو الحادث الذي يمنع المدعي من اتخاذ الإجراءات القانونية بطلب حقه من القضاء فهو والحالة هذه سبب غير متعلق بشخصه ويعود لقاضي الموضع تقدير ما اذا كان العذر الذي يستند اليه المدعي في حالة استحالة يمنعه من اتخاذ الاجراءات القانونية .