الحماية من التخلية للسكنى تمتد إلى الموظف الوكيل متى كان خاضعاً لقانون الموظفين، لأن النص لم يفرّق بين الأصيل والوكيل في صفة الموظف.
إن الموظف الوكيل مشمول بالحماية من التخلية من أجل السكنى المناقشة: بما أن الموظف الوكيل يمارس صلاحيات الأصيل ويعين من السلطة التي تعين الأصلي ويعهد بالوكالات إلى الموظفين أو المتعاقدين الذين شغلوا الوظيفة أو الذين يحملون الشهادة المطلوبة للوظيفة عملاً بالمواد 88 و89 و90 من قانون الموظفين وتطبق عليه أحكام القانون المذكور. وبما أن حماية الموظف من التخلية منصوص عليها في المادة 6 من قانون الإيجارات وقد وردت فيها كلمة موظف مطلقة ولم يشترط أن يكون أصيلاً، فالوكيل مشمول بالحماية الواردة فيها ما دام يخضع لقانون الموظفين وشأنه شأن الأصيل في أداء واجبات الوظيفة وقيامه بأعباء الخدمة العامة. ولا يرد في هذا الصدد ما يثار من اجتهادات سابقة لأنها تتعلق بأفراد لا يخضعون لقانون الموظفين الأساسي ولا لنظام المستخدمين الأساسي مما يجعل الحكم مستوجب النقض.