عجز الدولة عن الإثبات لا ينهض بذاته دليلاً على إقرارها، ولا يُستخلص الإقرار من السكوت ما لم يقم دليل قانوني آخر على ذلك.
الدولة يمكن اعتبارها عاجزة عن الإثبات، ولكن لا يستخلص إقرارها من السكوت