الموظف بالوكالة يتمتع بالحماية من التخلية شأنه شأن الموظف المصنف
الحماية من التخلية التي يقررها القانون للموظف المصنّف تمتد كذلك إلى الموظف بالوكالة متى تحققت صفة الوظيفة على النحو الذي يعتدّ به القانون، ولا مساغ لحرمانه من تلك الحماية لمجرد كونه غير مصنّف.