• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا ورد على عين أدخلت بصورة غير مشروعة وشكلت جرماً ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان

إذا وقع العقد على محلّ غير مشروع، ولا سيما عين أُدخلت تهريباً أو بصورة تشكّل جرماً، انعقد العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بمحلّ غير مشروع، ويجوز التمسك بهذا البطلان من كل ذي مصلحة.

نص الاجتهاد

ان العقد يعتبر باطلا بطلانا مطلقا اذا وقع على عين تم إدخالها بصورة غير مشروعة يشكل جرما . المناقشة: من حيث أن المدعى عليه، الطاعن، أوضح بإفادته أنه اشترى جهاز الراديو من السيد الحديدي على أساس أن الرسوم الجمركية مدفوعة عنه ثم باعه من الشاهد سليم. الذي باعه بدوره للمدعي المطعون ضده. وأن هذا الجهاز تمت مصادرته من قبل رجال الجمارك بسبب كونه مهرباً. وأنه سعى لإقناع رجال الجمارك بأنه غير مهرب فلم تقنع الإدارة المذكورة بالوثائق التي حصل عليها من بائعه. وحيث أن كون الجهاز مهرباً واقترن ذلك بمصادرته من قبل مصلحة الجمارك يخول المشتري، أكان هو المدعي أو الشاهد، أن يطلب تقرير بطلان البيع، باعتبار أن العقد باطل بطلاناً مطلقاً لوقوعه على عين تم إدخالها بصورة غير مشروعة وتشكل جرماً. وحيث أن هذا الحق المقرر للمشتري بإبطال عقد البيع محفوظ أيضاً لكل ذي مصلحة، بمقتضى حكم المادة 142 من القانون المدني، فيستطيع المشتري من المشترين والمرتهن أن يتقدم بدعوى مباشرة على البائع الأول بإبطال البيع الباطل لقيام مصلحتهم بالتمسك بهذا البطلان. وعلى هذا الأساس فإن للمدعي الذي اشترى الجهاز من المشتري الأول سليم، على حد قول الطاعن، أن يخاصم الطاعن للحصول على إبطال هذا العقد الذي جرى بينه وبين بائعه. وحيث أن البطلان ثابت بما قرره المدعى عليه، الطاعن، نفسه، فإن الحكم فيما قرره من بطلان البيع سديد لا تنال منه أسباب الطعن.