تثبت الحماية من التخلية لوكيل الموظف متى كان تابعاً لقانون الموظفين ويقوم بواجبات الوظيفة وأعباء الخدمة العامة على وجه يساوي في الأثر القانوني وضع الموظف الأصيل.
ان وكيل الموظف مشمول بالحماية من التخلية كالموظف ما دام يخضع لقانون الموظفين وشأنه شأن الاصيل في أداء واجبات الوظيفة وقيامه بأعباء الخدمة العامة