• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل وكيل الموظف بالحماية من التخلية متى كان خاضعاً لقانون الموظفين ويباشر أعباء الخدمة العامة

تثبت الحماية من التخلية لوكيل الموظف متى كان تابعاً لقانون الموظفين ويقوم بواجبات الوظيفة وأعباء الخدمة العامة على وجه يساوي في الأثر القانوني وضع الموظف الأصيل.

نص الاجتهاد

ان وكيل الموظف مشمول بالحماية من التخلية كالموظف ما دام يخضع لقانون الموظفين وشأنه شأن الاصيل في أداء واجبات الوظيفة وقيامه بأعباء الخدمة العامة