اختيار العامل الاستفادة من أحكام التسريح يترتب عليه حقه في تعويض التسريح عن كل سنة من سنوات خدمته وحقه في استرداد عائدات الاحتياط المقتطعة من أجره، متى توافرت شروط الاستفادة القانونية.
اختيار الاستفادة من احكام التسريح يعطي العامل حق المطالبة بتعويض التسريح واسترداد عائدات الاحتياط . المناقشة: إن الأحكام القانونية الواردة في المواد /145، 159، 164، 137/ من قانون العمل السابق رقم /279/ تاريخ 11/6/1946 والمادتين /73، 83/ من العمل /91/ تخول العامل في حال اختياره الاستفادة من أحكام التسريح دون التقاعد حق المطالبة بتعويض التسريح عن كل سنة انقضت منذ تاريخ استخدامه مهما كانت هذه المدة ومن أية فئة كان مؤقتاً ويومياً ومساعداً باستثناء المتمرنين الذين يسرحون في آخر مدة التمرين أم خلالها، والحق باسترداد عائدات الاحتياط المتقطعة من أجرته في هذا السبيل