التقادم التجاري محصور بالحقوق التي مصدرها قانون الصرف، ولا يمتد إلى الالتزامات ذات الأساس المدني؛ فتسري عليها أحكام التقادم العادي.
التقادم التجاري لا يطبق الا على حق منشؤه قانون الصرف اما الكفالة والوكالة والفضالة وغيرها من الأسس المدنية فالتقادم بشأنها هو التقادم العادي .