• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم التجاري لا يسرى إلا على الحقوق الناشئة عن قانون الصرف أما الكفالة والوكالة والفضالة فتخضع للتقادم العادي

التقادم التجاري محصور بالحقوق التي مصدرها قانون الصرف، ولا يمتد إلى الالتزامات ذات الأساس المدني؛ فتسري عليها أحكام التقادم العادي.

نص الاجتهاد

التقادم التجاري لا يطبق الا على حق منشؤه قانون الصرف اما الكفالة والوكالة والفضالة وغيرها من الأسس المدنية فالتقادم بشأنها هو التقادم العادي .