• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المستأجر مقصراً تجاه الشريك الآخر إذا دفع إليه من الأجرة أكثر من حصته بسبب جهله بنصيبه الحقيقي

لا تقوم مسؤولية المستأجر عن التقصير تجاه الشريك الآخر في الأجرة المدفوعة خطأً لشريكٍ أكثر من حصته متى كان سبب الخطأ جهله بحصة هذا الشريك الحقيقية.

نص الاجتهاد

إذا أخطأ المستأجر فدفع لشريك الطاعن أكثر مما يصيبه من الأجور ونشأ ذلك عن عدم علمه بما يملكه هذا الشريك لا يكون مقصراً تجاه الطاعن في جزء الأجور الذي حدث الخطأ فيه