لا تقوم مسؤولية المستأجر عن التقصير تجاه الشريك الآخر في الأجرة المدفوعة خطأً لشريكٍ أكثر من حصته متى كان سبب الخطأ جهله بحصة هذا الشريك الحقيقية.
إذا أخطأ المستأجر فدفع لشريك الطاعن أكثر مما يصيبه من الأجور ونشأ ذلك عن عدم علمه بما يملكه هذا الشريك لا يكون مقصراً تجاه الطاعن في جزء الأجور الذي حدث الخطأ فيه