إذا دفع المستأجر الأجرة إلى شريك المالك أكثر من نصيبه الحقيقي، وكان منشأ الخطأ جهله بحصة ذلك الشريك في العين المؤجرة، فلا يُعد ذلك تقصيراً موجباً للتخلية بالنسبة للجزء المدفوع خطأً.
إن المستأجر إذا أخطأ فدفع للشريك أكثر مما يصيبه من الأجور، ونشأ هذا الخطأ عن عدم علمه بما يملكه هذا الشريك من العين المؤجرة، لا يكون مقصراً بالدفع تجاه الطاعن في الجزء من الأجور الذي حدث فيه الخطأ ولا يبنى على ذلك حكم تخلية