• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المستأجر مقصراً إذا دفع جزءاً من الأجرة إلى شريك المالك خطأً بسبب جهله بنصيبه في العين المؤجرة ولا تقوم بذلك أسباب التخلية

إذا دفع المستأجر الأجرة إلى شريك المالك أكثر من نصيبه الحقيقي، وكان منشأ الخطأ جهله بحصة ذلك الشريك في العين المؤجرة، فلا يُعد ذلك تقصيراً موجباً للتخلية بالنسبة للجزء المدفوع خطأً.

نص الاجتهاد

إن المستأجر إذا أخطأ فدفع للشريك أكثر مما يصيبه من الأجور، ونشأ هذا الخطأ عن عدم علمه بما يملكه هذا الشريك من العين المؤجرة، لا يكون مقصراً بالدفع تجاه الطاعن في الجزء من الأجور الذي حدث فيه الخطأ ولا يبنى على ذلك حكم تخلية