• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حظر تداول الاسناد المؤقتة قبل سداد النسبة المحددة من قيمتها لا يمنع التصرف فيها بالبيع أو الفراغ أو الهبة

الحظر الوارد على تداول الأسناد المؤقتة قبل دفع نسبة معينة من قيمتها ينصرف إلى منع انتقالها على نحو يفضي إلى التحلل من التزامات الاكتتاب تجاه الشركة، ولا يمتد إلى التصرفات المدنية التي لا تُعدّ تداولاً محظوراً بذاتها كبيعها أو فراغها أو هبتها.

نص الاجتهاد

ان منع تداول الاسناد المؤقتة للاسهم قبل دفع أربعين بالمئة من قيمتها لايرمي الى الحد من حرية أصحاب الحقوق في التعاقد عليها بيعا او فراغا او هبة لان هذه التصرفات لاتعتبر من قبيل التداول وانما تهدف الى منعه المكتتب من التحلل من التزاماته تجاه الشركة بنقل الاسهم للغير .