الحظر الوارد على تداول الأسناد المؤقتة قبل دفع نسبة معينة من قيمتها ينصرف إلى منع انتقالها على نحو يفضي إلى التحلل من التزامات الاكتتاب تجاه الشركة، ولا يمتد إلى التصرفات المدنية التي لا تُعدّ تداولاً محظوراً بذاتها كبيعها أو فراغها أو هبتها.
ان منع تداول الاسناد المؤقتة للاسهم قبل دفع أربعين بالمئة من قيمتها لايرمي الى الحد من حرية أصحاب الحقوق في التعاقد عليها بيعا او فراغا او هبة لان هذه التصرفات لاتعتبر من قبيل التداول وانما تهدف الى منعه المكتتب من التحلل من التزاماته تجاه الشركة بنقل الاسهم للغير .