إذا حلت جهةٌ جديدة محل جهةٍ سابقة في إدارة المشروع، انتقلت إليها الالتزامات المترتبة على عاتق الجهة السابقة تجاه العامل، ولا يُعدّ العامل في هذه الحالة مسرّحًا يستحق تعويضًا عن التسريح.
إن حلول دائرة الفتوى والتدريس محل دائرة البلدية يكون حكمه حكم تحويل المشروع من شخص الى شخص آخر (158 ق.ع) ولا يجوز معه اعتبار العامل مسرحاً يستحق معه تعويض التشريح، وانما تنتقل الالتزامات الملقاة على عاتق دائرة البلدية الى دائرة الفتوى والتدريس قبل العامل