• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده قبل الرجوع على المدين الأصلي لأن التزام الكفيل تبعي

الكفالة التزام تبعي، فلا يباشر الدائن مطالبة الكفيل وحده قبل الرجوع على المدين الأصلي، ومتى جرى الحكم بمبلغ بدلًا من عينٍ مكفولة وجب أن يكون التقدير قائماً على أساس صحيح من الخبرة أو المراجع الرسمية.

نص الاجتهاد

لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده الا بعد الرجوع على المدين ذلك ان التزام الكفيل تبعي لا يسمح بمداعاته مباشرة قبل مداعاة الأصل المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: حيث أنه يتضح من الاوراق أن الطاعن اختصم بوصفه كفيلاً مع المدعى عليه الاصيل، ثم صرف المدعي النظر عن ملاحقة الاصيل وحصر دعواه بالطاعن الكفيل. وحيث أن المادة 754 مدني منعت الدائن من الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. على اعتبار أن التزام الكفيل هو التزام تبعي لا يسمح بمداعاته مباشرة قبل مداعاة الاصيل. فإن السير في الدعوى بمواجهة الكفيل ينطوي على خطأ في القانون. وحيث أنه يتضح من أقوال المدعي أن الطاعن كفل إعادة اثني عشر رأساً من الغنم. وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بمبلغ 900 ليرة سورية دون أن يقوم بالاستعلام عن سعر الغنم من المراجع الرسمية أو عن طريق الخبرة، فإن الحكم المطعون فيه يغدو مختلاً من هذه الناحية بصورة تعرضه للنقض. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.