إذا أجاز النص الخاص تداول السهم قبل تسديد نسبة محددة من قيمته الاسمية، فإن التداول يكون صحيحاً ونافذاً قبل بلوغ تلك النسبة، ولا يُشترط لاستعمال حق التداول استكمال السداد الكامل.
تداول الاسم قبل تسديد 40% من قيمتها الاسميه جائز