• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تداول السهم قبل تسديد أربعين في المئة من قيمته الاسمية

إذا أجاز النص الخاص تداول السهم قبل تسديد نسبة محددة من قيمته الاسمية، فإن التداول يكون صحيحاً ونافذاً قبل بلوغ تلك النسبة، ولا يُشترط لاستعمال حق التداول استكمال السداد الكامل.

نص الاجتهاد

تداول الاسم قبل تسديد 40% من قيمتها الاسميه جائز