لا يجوز الحكم بإلزام الزوج بالمهر المعجّل المخصّص لشراء الجهاز قبل تمحيص دفعه بأنه أنفقه فعلاً في الجهاز، والتحقق من صحة هذا الادعاء وسماع أقوال الطرفين وأدلتهما بشأن القبض أو الوفاء.
ادعاء الزوج بأن المهر المخصص لشراء الجهاز قد اشتري به الجهاز يوجب التحقي في صحة قوله . المناقشة: لما كان ظاهرا من صك النكاح أن معجل المهر هو خمسة آلاف ليرة سورية يشتري بها اشياء جهازية و كان الطاعن قال انني اشتريت ووضعت في البيت من الجهاز ما يفوق خمسة آلاف ليرة سورية وهو المعجل في صك الزواج وكان القاضي لم يناقش هذا الدفع ولم يفسح المجال للطرفين لبيان اقوالهما وادلتهما فيما اذا كان معجل المهر قبوضأ ام لا كان الحكم بالزام الطاعن بالمعجل سابقا أوانه .