تعدد المدعى عليهم واختلاف الطلبات الموضوعية وأسبابها في صحيفة دعوى واحدة لا يبطل الدعوى، ويبقى للمحكمة سلطة تقديرية في الأمر بالفصل بين الطلبات إذا اقتضت حسن العدالة وحسن سير الفصل في النزاع.
إذا رفعت دعوى بصحيفة واحدة على عدة مدعى عليهم واختلفت الطلبات الموضوعية الموجهة إلى كل منهم واختلف سبب كل منهم بلا بطلان. ويمكن للمحكمة إذا رأت أن حسن العدالة يقتضي الفصل، يمكنها أن تأمر بهذا الفصل حتى تتمكن من الفصل في أمرها بغير عناء