• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع البطاقة المكشوفة للشروط المحددة في القانون رقم 470 لعام 1959 ولا تنقل إلا في ظرف أو لفافة

الاعتداد بالبطاقة المكشوفة متوقف على توافر شروطها القانونية الخاصة، ولا يكفي تغليفها أو نقلها في ظرف أو لفافة لإضفاء الحجية عليها إذا انتفت تلك الشروط.

نص الاجتهاد

البطاقة المكشوفة شروطها المحددة في القانون 470/1959 إلا تنقل في ظرف أو لفافة