• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على قاضي الصلح الموازنة بين حق الارتفاق وحق الملكية عند نظر المنازعات المتعلقة بهما

إذا تزاحمت منافع حق الارتفاق مع حق الملكية، وجب على القاضي أن يوازن بينهما ويصل إلى حل يحقق التوفيق العادل دون إهدار أصل حق الملكية أو تعطيل الارتفاق بلا مسوغ.

نص الاجتهاد

على قاضي الصلح في حال انظر في المنازعات المتعلقة بحق الارتفاق واستعماله والمشاريع المتعلقة به أن يوفق بين هذه المصالح وبين الاحترام الواجب لحق الملكية وذلك بتحكيم المنطق عند تزاحم هذه الاعتبارات