إذا تزاحمت منافع حق الارتفاق مع حق الملكية، وجب على القاضي أن يوازن بينهما ويصل إلى حل يحقق التوفيق العادل دون إهدار أصل حق الملكية أو تعطيل الارتفاق بلا مسوغ.
على قاضي الصلح في حال انظر في المنازعات المتعلقة بحق الارتفاق واستعماله والمشاريع المتعلقة به أن يوفق بين هذه المصالح وبين الاحترام الواجب لحق الملكية وذلك بتحكيم المنطق عند تزاحم هذه الاعتبارات