• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توافر ركن الغصب لاسترداد العقار ولو كان في منطقة محددة أو محررة

استرداد العقار يقتضي ثبوت ركن الغصب ثبوتاً قائماً، ولا يغني عن ذلك كون العقار واقعاً في منطقة محددة أو محررة.

نص الاجتهاد

يجب توفر ركن الغصب حتى في المناطق المحددة والمحررة لاستردادها