استرداد العقار يقتضي ثبوت ركن الغصب ثبوتاً قائماً، ولا يغني عن ذلك كون العقار واقعاً في منطقة محددة أو محررة.
يجب توفر ركن الغصب حتى في المناطق المحددة والمحررة لاستردادها