جمع عدة مدعى عليهم مع عدة طلبات في دعوى واحدة لا يؤدي، بمجرده، إلى بطلان الدعوى.
جمع عدة مدعى عليهم بعدة طلبات بطلبات في دعوى واحدة غير موجب للبطلان