• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع عدة مدعى عليهم مع عدة طلبات في دعوى واحدة دون أن يترتب على ذلك بطلان

جمع عدة مدعى عليهم مع عدة طلبات في دعوى واحدة لا يؤدي، بمجرده، إلى بطلان الدعوى.

نص الاجتهاد

جمع عدة مدعى عليهم بعدة طلبات بطلبات في دعوى واحدة غير موجب للبطلان