يفقد الدائن حق الرجوع على الكفيل بمقدار ما أضاعه بخطئه من ضمانات الدين، لأن حرمان الكفيل من أثر الضمانات التي كان يمكنه الاستفادة منها لا يجوز أن يكون نتيجة خطأ الدائن.
الدائن الذي أضاع بخطئه ضمانات الدين يفقد الحق بالرجوع على الكفيل بمقدار ما أضاع. معنى التأمين في المادة 750 ق.م يشمل كل ضمان