إذا اختُصم الشخص كيداً في دعوى، ثبت له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الاختصام متى توافرت أركان المسؤولية المدنية.
لمن اختصم كيداً في دعوى أن يطالب بالتعويض عن أضراره.