• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمن اختصم كيداً في دعوى أن يطالب بالتعويض عن أضراره

إذا اختُصم الشخص كيداً في دعوى، ثبت له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الاختصام متى توافرت أركان المسؤولية المدنية.

نص الاجتهاد

لمن اختصم كيداً في دعوى أن يطالب بالتعويض عن أضراره.