تقتصر الحماية القانونية للموظف من التخلية على المسكن الذي يقطنه فعلاً، ولا تمتد إلى عقار مستقل يسكنه الغير ولو كان من يعولهم الموظف.
حماية الموظف من التخلية لا تشمل بيت شقيقته التي يعيلها. المناقشة: إن الحماية المقررة للموظف من التخلية لا تكون لغير العقار الذي يسكنه فعلاً، ولا تشمل بيت شقيقته وأولادها الذين لا يسكنون معه ولو كان يعيلهم