إذا لم تستوفِ الرسالة المضمونة الشروط القانونية الخاصة بالبطاقة المكشوفة، امتنع الاستناد إليها لإثبات سبب التخلية.
ان الرسالة المضمونة غير المستوفية لشروط البطاقة المكشوفة المحددة بالقانون لا يصح الاستناد اليها في الحكم بالتخلية