مطالبة المؤجر بالأجرة عن مدة لم تُستوفَ منفعتها بعد تُعد قرينة على التنازل عن حقه في التخلية استناداً إلى تلك المدة.
ان مطالبة المؤجر بأجور عن مدة لم يستكمل استيفاء منفعتها بعد يعتبر تنازلا عن دعوى التخلية