الحماية القانونية من الإخلاء لعلة السكن تُفهم على أساس السكن الفعلي والإقامة الدائمة للمنتفع بالحماية، ولا تُطبَّق لمجرد وجوده في العقار بصفته معيلًا لغير أسرته أو بحكم التزامه بإعالة أقارب يقيمون فيه.
اذا كان الموظف يقطن في غير العقار المطلوب تخليته مع زوجته واولاده الا انه يقطن ايضا العقار المدعى به باعتباره معيلا لشقيقته و اولادها وهو الذي ابرم العقد فلا تحمي هذه الشقيقة من التخلية لعلة السكن لان الحماية المتزرع بها تعود لغير سكنه الفعلي واقامته الدائمة.