• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بلغ القاصر الرشد أثناء سير الدعوى زال تمثيل والده له ووجب اختصامه بذاته

ينقطع تمثيل الوليّ أو الأب للقاصر ببلوغه الرشد أثناء سير الدعوى، ويجب بعد ذلك توجيه الخصومة إلى الشخص الراشد بذاته لا إلى من كان يمثله سابقاً.

نص الاجتهاد

إذا بلغ القاصر الرشد أثناء السير بالدعوى انقطع حق والده بتمثيله، ووجب دعوته بالذات