ينقطع تمثيل الوليّ أو الأب للقاصر ببلوغه الرشد أثناء سير الدعوى، ويجب بعد ذلك توجيه الخصومة إلى الشخص الراشد بذاته لا إلى من كان يمثله سابقاً.
إذا بلغ القاصر الرشد أثناء السير بالدعوى انقطع حق والده بتمثيله، ووجب دعوته بالذات