دعوى استرداد ثمن عقار مقبوض، متى لم يتمسك المدعى عليه بالعقد، تدخل في اختصاص قاضي الصلح.
إن مطالبة المدعي باسترداد ثمن عقار قبضه المدعى عليه ولم يتمسك هذا بالعقد المعقود بينهما يجعل الدعوى من اختصاص قاضي الصلح.