يجوز للقاضي الرجوع عن قراراته الإعدادية إلى حين النطق بالحكم، ما لم يكن قد استنفد ولايته بإصدار الحكم النهائي.
للقاضي الرجوع عن قراراته الإعداديه حتى النطق بالحكم