يبقى طلب التخلية جائزاً ومسموعاً ولو لم تكن أوصاف العقار قد صُححت في السجل أو في القيود، ما دامت العلاقة الإيجارية وسائر شروط التخلية قائمة.
ان عدم تصحيح اوصاف العقار لا يحول دون اقامة دعوى التخلية