• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول عدم تصحيح أوصاف العقار دون إقامة دعوى التخلية

يبقى طلب التخلية جائزاً ومسموعاً ولو لم تكن أوصاف العقار قد صُححت في السجل أو في القيود، ما دامت العلاقة الإيجارية وسائر شروط التخلية قائمة.

نص الاجتهاد

ان عدم تصحيح اوصاف العقار لا يحول دون اقامة دعوى التخلية