العبرة في تقدير الغرامة المرتبطة بالمال المختلس هي بقيمته يوم ارتكاب الجريمة، باعتباره المال الواجب الرد أو التعويض عنه، لا بقيمته يوم صدور الحكم.
تحدد الغرامة وفقا لقيمة المال المختلس يوم الجريمة . المناقشة: أن ما ورد في المادة 349 من قانون العقوبات من التصريح بغرامة أقلها ما يجب رده يشير الى أن المال المختلس واجب الرد الى صاحبه سواء أوردت بصيغة الفعل الماضي ( ما أوجب رده ) أو بصيغة المضارع ( مايجب رده ) فانما يقصد منها المال المختلس يوم الجريمة لا يوم القضاء به كتعویض شخصي فقد تكون الدعوى الجزائية بدون مدع شخصي أو يسقط دعواه فلا بد من البحث عن المال المختلس والحكم بغرامة تعادله على الاقل اذ يمكن للمحكمة أن تقضي باكثر منه رغم اسقاط الدعوى المدنية أو تعذر الحكم بالرد